____________________
النجس، وخرج منه بالتخصيص، ماء الاستنجاء، حيث لا ينفعل ملاقيه. فإن قيل بأن موضوع العام يتركب بعد التخصيص من ملاقاة ماء نجس وعدم كون الماء ماء استنجاء، جرى استصحاب عدم كون هذا الماء ماء استنجاء، وليس هذا من استصحاب العدم الأزلي، وبه يحرز موضوع الانفعال للملاقي. وإن قيل بأن موضوع العام يتركب بعد التخصيص من ملاقاة ماء نجس وعدم كون نجاسته ناشئة من النجو، تعين اجراء استصحاب العدم الأزلي، لأن عدم كون نجاسته من النجو ليس له حالة سابقة إلا الحالة الأزلية السابقة على وجود النجاسة. ومبنى الوجهين: أخذ عنوان ماء الاستنجاء بنحو التقييد، أو التركيب.
ولا حاجة على مبنى العفو إلى اجراء الاستصحاب في نفس النجاسة التي لاقاها الماء لنفي كونها نجوا، ليقع الاشكال في ذلك فيما إذا كان التردد في كيفية استعمال الماء لا في ماهية النجاسة، لأن المأخوذ في موضوع انفعال الملاقي للماء نجاسة الماء، لا ملاقاته للنجس.
(1) وقد قيل في توجيه ذلك: إن رواية عبد الله بن سنان إنما دلت - على فرض تماميتها - على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسل به الجنب وأزيل به الخبث، وهذا يختص بالماء الذي مس بدن الجنب وأصابه إذ لولا مماسته له لم يصدق عليه أنه ماء اغتسل به الجنب، فلا يصدق على الكر العنوان المزبور (1).
ويرد عليه: أنه حتى لو فرض التسليم بأن الاغتسال بالماء يعني
ولا حاجة على مبنى العفو إلى اجراء الاستصحاب في نفس النجاسة التي لاقاها الماء لنفي كونها نجوا، ليقع الاشكال في ذلك فيما إذا كان التردد في كيفية استعمال الماء لا في ماهية النجاسة، لأن المأخوذ في موضوع انفعال الملاقي للماء نجاسة الماء، لا ملاقاته للنجس.
(1) وقد قيل في توجيه ذلك: إن رواية عبد الله بن سنان إنما دلت - على فرض تماميتها - على عدم جواز رفع الحدث بالماء الذي اغتسل به الجنب وأزيل به الخبث، وهذا يختص بالماء الذي مس بدن الجنب وأصابه إذ لولا مماسته له لم يصدق عليه أنه ماء اغتسل به الجنب، فلا يصدق على الكر العنوان المزبور (1).
ويرد عليه: أنه حتى لو فرض التسليم بأن الاغتسال بالماء يعني