(مسألة - 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد، لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه (2).
(مسألة - 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد (3).
____________________
وإن أريد الثاني، فلا ينبغي الاشكال في أن حال الدود الموجود في ماء الاستنجاء بعد انتهاء العملية حال أي متنجس يلاقيه الماء حينئذ، إذ في هذا الظرف لا عفو عن الملاقاة مطلقا.
(1) والوجه في عدم الاشتراط إن عنوان ماء الاستنجاء صادق في كلتا الحالتين، وهو موضوع العفو في الروايات. ودعوى: إن مع سبق اليد تتنجس اليد، فيكون ماء الاستنجاء ملاقيا للمتنجس الخارجي فينجس مدفوعة: بأن هذا المحذور وارد حتى مع سبق الماء على اليد، إذا لم تتحقق إزالة العين بتمامها قبل استعمال اليد، لأن اليد تتنجس حينئذ. وماء الاستنجاء يلاقي اليد على كل حال، إما حدوثا على فرض سبقها، وأما بقاءا على فرض سبقه. نعم لو بدأ الغسل الاستنجائي بعد سحب اليد نهائيا أو استعملت اليد بعد إزالة عين النجس بالماء بالمرة لم يلزم المحذور ولكنه فرض غير شائع، فالاطلاق محكم.
(2) لأن مرتبة من الاستمرارية والتعاقب دخيلة في صدق العنوان.
وأما استمرارية القصد عقلا فليست معتبرة، ولا يضر انثلامها.
(3) لاطلاق القرينة التي استندنا إليها سابقا في اثبات شمول روايات ماء الاستنجاء للاستنجاء البولي، وهي غلبة وقوع كل ذلك في مكان واحد.
(1) والوجه في عدم الاشتراط إن عنوان ماء الاستنجاء صادق في كلتا الحالتين، وهو موضوع العفو في الروايات. ودعوى: إن مع سبق اليد تتنجس اليد، فيكون ماء الاستنجاء ملاقيا للمتنجس الخارجي فينجس مدفوعة: بأن هذا المحذور وارد حتى مع سبق الماء على اليد، إذا لم تتحقق إزالة العين بتمامها قبل استعمال اليد، لأن اليد تتنجس حينئذ. وماء الاستنجاء يلاقي اليد على كل حال، إما حدوثا على فرض سبقها، وأما بقاءا على فرض سبقه. نعم لو بدأ الغسل الاستنجائي بعد سحب اليد نهائيا أو استعملت اليد بعد إزالة عين النجس بالماء بالمرة لم يلزم المحذور ولكنه فرض غير شائع، فالاطلاق محكم.
(2) لأن مرتبة من الاستمرارية والتعاقب دخيلة في صدق العنوان.
وأما استمرارية القصد عقلا فليست معتبرة، ولا يضر انثلامها.
(3) لاطلاق القرينة التي استندنا إليها سابقا في اثبات شمول روايات ماء الاستنجاء للاستنجاء البولي، وهي غلبة وقوع كل ذلك في مكان واحد.