وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما، فإنه
____________________
وأما الأمر بالتيمم، فقد يستدل به على تعينه بنحو لا يجوز الوضوء حتى بالنحو المتقدم في الصورة الثالثة. ولكن الظاهر عدم دلالته على ذلك، لأنه أمر في مورد توهم الحظر، ومثل هذا الأمر لا يدل على أكثر من المشروعية. فالمكلف مخير في مورد النص بين التيمم وبين الوضوء بالنحو المشار إليه، وبذلك يقيد اطلاق دليل وجوب الوضوء المقتضي لتعين الوضوء، ولو باستعمال الصورة الثالثة. وبعد رفع اليد عن اطلاقه المقتضي للتعين بروايات الباب يثبت التخيير المذكور. بل لو فرض استعمال الماء في الوضوء بالنحو المذكور في الصورة الرابعة صح الوضوء أيضا، تمسكا باطلاق دليله، حتى لو قيل باستلزام هذه الصورة للابتلاء بمحذور النجاسة الخبثية، غاية الأمر، أن المكلف على هذا التقدير يكون مقصرا في تفويت الطهارة الخبثية على نفسه بسوء اختياره، بعدوله عن الصورة الثالثة إلى الرابعة.
(1) لجريان الأصول المؤمنة وعدم وجود علم اجمالي موجب لتعارضها لأن العلم الاجمالي لم يحصل إلا بعد إراقة أحد الإنائين وخروجه بذلك عن محل الابتلاء. فلا يكون العلم الاجمالي منجزا ولا الأصول متعارضة إلا إذا كان للمراق أثر فعلي. من قبيل، ما لو كان قد توضأ به، أو لاقاه بثوبه، فإن أصالة الطهارة في المراق تجري حينئذ بلحاظ الأثر الفعلي وتسقط بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الباقي.
(1) لجريان الأصول المؤمنة وعدم وجود علم اجمالي موجب لتعارضها لأن العلم الاجمالي لم يحصل إلا بعد إراقة أحد الإنائين وخروجه بذلك عن محل الابتلاء. فلا يكون العلم الاجمالي منجزا ولا الأصول متعارضة إلا إذا كان للمراق أثر فعلي. من قبيل، ما لو كان قد توضأ به، أو لاقاه بثوبه، فإن أصالة الطهارة في المراق تجري حينئذ بلحاظ الأثر الفعلي وتسقط بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الباقي.