____________________
(1) السؤر كلمة لا تخلو من غموض لعدم تداولها في العرف الحاضر بنحو يكشف من تحديد مدلولها الأصلي. وانعقاد اصطلاح الفقهاء على تسمية كل ما باشره جسم حيوان بالسؤر لا يعين حمل اللفظ عليه ما لم يحرز وجود الاصطلاح في لغة الأئمة عليهم السلام، وتعريفات اللغويين متفاوتة سعة وضيقا بنحو لا يحصل الوقوف من ناحيتها، والمتيقن من السؤر ما باشره الحيوان بفمه من الشراب، فكل دليل على حكم لهذا العنوان يثبت به جريان الحكم على هذا المتيقن، وأما جريانه على ما زاد فيتوقف على مناسبات الحكم والموضوع. فقد يستظهر منها في دليل شمول السؤر لتمام المعنى الاصطلاحي ولا يستظهر ذلك في آخر، ففي دليل الحكم بنجاسة السؤر لا بأس باستظهار شمول السؤر لمطلق المباشرة بالمناسبات المركوزة للسراية عرفا، بخلاف دليل التبرك بالسؤر مثلا. ومجرد اطلاق كلمة السؤر في بعض الروايات على بقية الطعام، كما قد يظهر من رواية زرارة (فلا بأس بسؤره، وإني لأستحي أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه) (1) ورواية مناهي النبي (ص) (نهى عن أكل سؤر الفأر) (2) لا يدل على استقرار اصطلاح في ذلك بحيث يحمل اللفظ الوارد عنهم مطلقا عليه، ولو لم تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع وكذلك أيضا ما دل على اطلاق كلمة السؤر على ما باشره الانسان بغير فمه