اسقاط حقه، كون الحق عند العقلاء اعتبارا خاصا عندهم كما مرت إليه الإشارة يسقط باسقاط ذيه، ولذا كانت مسلمة عندهم بداهة أن الوجه فيها لو كان فحوى تسلط الناس على أموالهم لما كانت مسلمة فيما بينهم لما مر.
وبما ذكرنا ظهر ما في الاستدلال بالفحوى المذكورة على سقوط الخيار بكل لفظ دال عليه بإحدى الدلالات العرفية من الاشكال والمنع.
الثالث: فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال الصادرة من المالك في إجازة عقد الفضولي.
وفيه منع الملازمة، فضلا عن دعوى الفحوى في المقام لانطباق الصغرى والكبرى المسلمتين، من أن كل عقد لو أجازه المالك أو تصرف فيه بأي تصرف كان، يكون لازما في حقه ونافذا عليه هناك، والعقد الفضولي عقد تصرف فيه المالك لازما عليه، بخلاف الكلام هنا، فإن تحقق سقوط الخيار لكل لفظ دال عليه غير معلوم ثبوته كي يلزم سقوطه بالاسقاط.
الرابع: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " (1) بيان الاستدلال فيه واضح.
ولكن فيه أن المراد من الموصول في الآية هو الوعد على ما استشهد بها الإمام عليه السلام على لزوم الوفاء به (2)، والاسقاط ليس من قبيل الوعد عرفا.