ثم إن قوله صلى الله عليه وآله: " فإذا أتى السوق فهو بالخيار " قرينة ظاهرة على أن وجه الحكم بالخيار وملاكه - بعد الوصول إليه - هو الغبن لكون الأسعار والقيم للأشياء منكشفة فيه غالبا وهو واضح.
الاستدلال بقاعدة لا ضرر وقد استدل عليه أيضا بقوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا ضرار " ووجه الاستدلال به أنه لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه الضرر على المغبون، فينتفي بثبوت الخيار له.
فنقول: إن المورد التي استعملت فيها قاعدة الضرر في لسان الشرع ثلاثة:
الأول: قضية سمرة بن جندب، وفيها قوله صلى الله عليه وآله:
" لاضرار ولا ضرر على المؤمن " (1) وهذه القضية متضمنة للفظ " على المؤمن " الذي ليس في سائر الموارد الباقية، فيكون تلك الرواية مقدمة على زيادة.
ومعلوم أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالمشتملة على الزيادة مقدمة على الناقص، وإلا أي وإن لم يعمل بهذا اللفظ الزائد في هذه القضية يلزم عدم العمل بلفظة لا ضرر ولا ضرار أيضا لعدم وروده بهذه العبارة فيها بل بنحو آخر فراجع إلى الرواية.