بيع الخيار من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع بأن يقال: " بيع الخيار " وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة معينة كشهر وشهرين مثلا بأن يرد الثمن فيها ويسترد المبيع.
والذي يمكن أن يستدل به للمقام مضافا إلى الاجماع، النصوص المستفيضة:
منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده فقال له عليه السلام: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلى من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها على، قال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه قلت: أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون الغلة؟ فقال عليه السلام:
الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت كانت من ماله " (1).
وغيرها من أمثالها (2).