نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ١٤٣
بيع الخيار من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع بأن يقال: " بيع الخيار " وهو أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة معينة كشهر وشهرين مثلا بأن يرد الثمن فيها ويسترد المبيع.
والذي يمكن أن يستدل به للمقام مضافا إلى الاجماع، النصوص المستفيضة:
منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده فقال له عليه السلام: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه و تكون لك أحب إلى من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها على، قال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه قلت: أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون الغلة؟ فقال عليه السلام:
الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت كانت من ماله " (1).
وغيرها من أمثالها (2).

(1) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الخيار، الحديث 1، مع تفاوت قليل.
(2) راجع الوسائل، الباب - 7 و 8 - من أبواب الخيار.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست