ما ليس فيه خيار المجلس ثم إنه قد استثنى من عموم ثبوت هذا الخيار موارد.
منها: شراء من ينعتق على المشتري بالملك ولو تقديرا مثل شراء الأب والابن، إذ بمجرد شرائه يصير ملكا " للمشتري ولو ملكا تقديريا " آنا " ما فيترتب عليه الانعتاق، فليس فيه خيار مطلقا لا في العين ولا في القيمة.
أما الأولى فللأدلة على أن الحر لا يعود رقا.
وأما الثانية فمن وجهين:
الأول أن الاستحقاق بالبدل فرع الاستحقاق بالمبدل كما هو مقتضى البدلية والمبدلية وإلا فلا يكون مالكا للبدل أيضا كما هو واضح، والمفروض أنه لا يجوز أن يكون مالكا للعين ومستحقا لها لعروض الحرية فلا يكون له الخيار.
الثاني أن ظاهر قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1) أي بالخيار فيما بأيديهما من العين من حيث الرد والاسترداد لا ما يرجع إليه عند تعذر العين من القيمة، فإنه غير متبادر عنه، بل المتبادر عند الاطلاق هو الأول وهو غير خفي على المنصف.