هنا مسائل أربعة الأولى:
لو أقدم على غبن يتسامح فيه فبان مما لا يتسامح فيه من مجموع ما أقدم فيه من المعلوم وغيره، كما إذا اشترى شيئا على أنه يسوى بخمسة دراهم في الواقع بخمسة دراهم ونصف فظهر أنه يسوى في الواقع بأربعة دراهم ونصف مثلا، فالزائد المعلوم وهو نصف درهم وإن كان المفروض أنه مما يتسامح فيه عرفا لكنه مع النصف الآخر المجهول مما لا يتسامح فيه على الفرض، فعلى هذا يثبت له الخيار لأنه إنما أقدم على ما يتسامح فيه بشرط لا، فقد تبين أنه بشرط شئ.
وكذا لو أقدم على ما لا يتسامح فبان أنه أزيد مما لا يتسامح فيه منفردا وكان مثله في عدم التسامح.
أما ثبوت الخيار هنا فلأنه إنما رضى وأقدم بالنسبة إلى المرتبة الأولى مما لا يتسامح فيه بشرط عدم وصوله إلى المرتبة الأخرى من الثانية والثالثة أو غير ذلك.
نعم لو كان الزائد في تلك الصورة مما يتسامح فيه فلا يكون له حينئذ خيار لأن الزيادة فيها داخلة في المرتبة الأولى مما لا يتسامح فيه التي أقدم عليها مع عدم كونها واصلة إلى مرتبة ثانية منه وهو واضح ثم اعلم أن المعتبر في تحقق القيمة ملاحظة حال العقد، فلو زادت