قلت: إن التعبير بالخدع والمكر بالنسبة إليه سبحانه مجاراة في التدبير وعلى نحو المشاكلة.
واستدل العلامة في التذكرة لثبوت هذا الخيار للمغبون بقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (1) ثم قال فيها بعده:
" ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض بها " (2).
ولكن لما كان ظاهر هذا الكلام هو فساد المعاملة وبطلانها من أول الأمر، لأن المفروض عند انكشاف الحال ثبوت عدم رضى المغبون بهذه المعاوضة، فتكون فاسدة حينئذ لا موجبا لخياره.
وجه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه كلامه رحمه الله بقوله:
وتوجيهه: أن رضى المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية. (3) وحاصل مراده قدس سره منه: أن للمغبون رضائين. رضى فعلي حقيقي بأصل المعاملة وبذات المبيع وهو متحقق فعلا، ورضى تقديري صوري وهو رضاه بأن المبيع المأخوذ عوضا عما دفعه من القيمة يسوى بدرهمين فإذا انكشف الحال وتبين أنه يسوى بدرهم يعلم أنه لم يكن راضيا به من حيث العوض، لكونه فاقدا لعنوان له دخل في ماليته على فرض وجوده لكن لما كان المفقود صفة من صفاته لم يكن فقدانها موجبا لبطلان المعاوضة، بل موجبا لثبوت الخيار، إما أن يرضى بالمبيع