الخيار، مدة حياته، أو يمتد إلى آخر ثلاثة أيام أو هو فوري وجوه.
لكن لو قلنا بشمول الأخبار مثل المقام كان المتجه أن مدته فيه إلى ثلاثة أيام لصدق الحيوان عليها وأن المدار على كونه حيوانا حال العقد لابقائه إلى انقضاء ثلاثة أيام وعدم تسليم الانصراف فيها وإلا فلا خيار فيها مطلقا.
إلا أن البحث عن أمثال ذلك لا أهمية له في المقام وإنما ينبغي التعرض لما هو أهم من ذلك على تقدير شمول أخبار الخيار لما ليس له حياة مستقرة وهو:
اشكال التعارض بين القاعدتين إنه تسالم القوم بأن التلف في زمان الخيار لا يسقط الخيار وبان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، والحال إن مقتضى هاتين القاعدتين في المقام اثبات الخيار على الأولى ونفيه على الثانية، وليس هذا إلا التنافي بين مفادهما بناء على توجيههم القاعدة الثانية بأن التلف موجب لانفساخ العقد كما في التلف قبل القبض أيضا كذلك، فإنه من مال البايع لكونه موجبا لانفساخ العقد وإلا فلا وجه لأن يكون ممن لا خيار له أو من البايع لكونه في ملك المشتري واقعا تحت يده، لاستلزامه المخالفة بين القاعدة الأخيرة وبين قاعدة عدم ضمان الشخص لمال الغير.
نعم يمكن الجواب عن المنافاة المذكورة بالنسبة إلى ما ليس له حياة مستقرة لأن زهاق الروح عنه لا يوجب صدق التلف عليه لما مر من أن الغرض منه هو اللحم وهو موجود فعلا ولم يكن تالفا.
وأما بالنسبة إلى ما كانت له حياة مستقرة فالتنافي باق على حاله