أقسام الخيار وهي كثيرة حتى عد بعض لها عشرين موردا إلا أنا نكتفي بذكر الأهم منها كما هو المتعارف في كتب الأكثر وهي سبعة: (1) الأول خيار المجلس:
اعلم أنه لا اشكال في ثبوت هذا الخيار بين الإمامية والعامة، إلا أن أبا حنيفة قد أنكر ثبوت ذلك، وتصدى بعض من تبعه من أشياعه بتوجيه النصوص المستفيضة الواردة في اثبات ذلك الخيار وبتأويلها، تفصيا عن رد كلامه وتخلصا عما يرد عليه من الاشكال بها، فراجع إلى كتبهم.
هل يثبت خيار المجلس للوكيل ثم لا اشكال أيضا في ثبوته للمالكين العاقدين، وإنما الكلام والاشكال في أنه هل هو ثابت لو كليهما أولا.
قال بعض بثبوته لهما مطلقا، وقال آخر وهو المحقق الثاني بعدم ثبوته لهما كذلك وإنما الثابت لموكليهما فقط، وفصل ثالث كالشيخ الأنصاري في مكاسبه بين أن يكونا وكيلين في خصوص اجراء