جارا له، بل ربما يوجد عالم ذو فتوى ولكن لا يكون له تأليف ولا رسالة عملية وغير ذلك من المبعدات.
الدليل السابع: ثبوت الخيار على وفق القاعدة ويمكن الاستدلال لما نحن فيه بوجه آخر غير تلك الوجوه المذكورة وهو أن نقول:
إن ثبوت الخيار للمغبون إنما كان على طبق القاعدة.
وتقرير ذلك أن العقد المفروض قد وقع مقيدا بأن المبيع مساو للثمن الفلاني وكل عقد مبني على قيد، يوجب تخلفه الخيار.
أما الصغرى فظاهر لأنه لو علم عدم كونه مساويا له لما يرضى بالعقد على الفرض ومعلوم أنه لا فرق بين القيد اللفظي والقيد المفهومي الذي يستفاد من قرينة الحال أو المقال، لكونه قيدا حقيقتا كما لا يخفى.
وأما الكبرى فكذلك أيضا إذ القيد فيما نحن فيه كغيره قيد للزوم العقد، لا نفس المعاملة، وإلا يوجب تخلفه بطلانها.
ويدل على ذلك أيضا ما أفاده الشهيد قدس سره في اللمعة من قوله: " لا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته أي فائدة الشرط جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط وقلب العقد اللازم جائزا " (1) وحاصله كما ترى ايجاب الخيار عند مخالفة الشرط لا البطلان من رأس.
نعم يرد على ما ذكره قدس سره من عدم وجوب الوفاء بالشرط،