هل يقع الحق عوضا عن المبيع أو لا قال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في مقام بيان صحة كون الحقوق عوضا في البيع وعدمها ما هذا حاصله:
إنه لا بد في البيع أن يكون العوض فيه مما يقبل المعاوضة بالمال ويقبل النقل والانتقال، ولذا علل عدم صحة كون الحقوق عوضا فيه بأن البيع تمليك الغير. ثم قال: ولا ينقض ببيع الدين على من هو عليه، لعدم مانع من كون هذا البيع تمليكا. فيكون أثره سقوط الدين عن ذمته، لعدم معقولية تسلط الشخص على نفسه. ثم قال: والسر إن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك، فإنه نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه فافهم. وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع اشكالا من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا. (1) أقول: لا يخفى ما فيه من الاشكال من وجوه أربعة بل خمسة.