" وما استكرهوا عليه " إنما يدل على أن المكره - بالفتح - لا أثر لفعله مطلقا حتى الأثر الوضعي بناء على أن هذا الحديث الشريف يرفع الحكم الوضعي أيضا ولا اختصاص له برفع المؤاخذة فقط، كما يدل على ذلك رواية المحاسن (1) حيث استشهد الإمام عليه السلام فيها على عدم وقوع الطلاق والعتاق، بهذا الحديث.
ومنها: صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت:
وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (2) حيث يدل على أن الافتراق الموجب لسقوط الخيار مشروط بكونه صادرا مع الرضا والمكره لا رضا له وإلا لا يكون مكرها.
ولكن يمكن الجواب عن كل منها.
أما عن الأول ففيه أولا نمنع أن الفعل إذا أسند إلى ذي الإرادة و الاختيار لا بد أن يكون بالاختيار، وإن قال به بعض أهل المعاني والبيان، ألا ترى أنه مردود بأدلة الضمان مثل قوله: من أتلف مال الغير فهو له ضامن وبأدلة نواقض الصلاة كمن أحدث في صلاته فصلاته باطلة مثلا وغير ذلك وبأدلة نواقض الصلاة كمن أحدث في صلاته فصلاته باطلة مثلا وغير ذلك مما ليس فيه صدور الفعل من الفاعل أو قيامه به مشروطا باختياره وإرادته