قال الشيخ رحمه الله: " وهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ؟ وجهان. من عدم حصول الشرط وهو اسقاط الخيار بعده - هذا إشارة إلى وجه ثبوت خيار تخلف الشرط - ومن أن المقصود منه ابقاء العقد على حاله فلا يحصل إلا إذا فسخ العقد - هذا إشارة إلى عدم ثبوته.
ثم قال قدس سره: والأولى بناء على القول بعد تأثير الفسخ هو عدم الخيار أي خيار التخلف للمشروط له، وعلى القول بتأثيره ثبوت الخيار له (1).
ولكن لا يخفى ما فيه أيضا من الاشكال.
وهو أن للمشروط يكون خيار تخلف الشرط بمجرد تخلف المشترط عليه بشرطه وهو اسقاط الخيار بعد العقد، سواء قلنا بعدم تأثير الفسخ أم بتأثيره، وابتناء ثبوت الخيار على تأثير الفسخ وعدمه على عدم تأثيره لا وجه له أصلا، بل حال القول الأول من عدم تأثير الفسخ مثل حال القول الثاني في ثبوت الخيار من دون فرق بينهما أصلا.
وقد يقال: إن اشتراط اسقاط الخيار بعد العقد غير صحيح في خصوص المقام وإن كان لاشتراطه في غيره من سائر المقامات مجال.
وذلك: فإن مقتضى ذلك منع تأثير ما يتحقق بعد ذلك من العلة التامة والاخلال بما هو علة تامة لتحقق أمر آخر ووجوده، فإن العقد علة تامة لثبوت الخيار، فلو جاز اشتراط اسقاطه بعد العقد، يلزم عدم كون العلة التامة علة تامة للخيار والمفروض إنها علة تامة لثبوته.