تعريف آخر للخيار قد يعرف الخيار بأنه ملك اقرار العقد وإزالته، وأخدش الشيخ الأعظم قدس سره في هذا التعريف: بأنه إن أريد من اقرار العقد ابقائه على حاله بترك الفسخ، يكون ذكر الاقرار في المقام مستدركا وزائدا، لأن القدرة على الفسخ التي هي عبارة أخرى عن إزالته، هي عين القدرة على تركه، فيكون مفهوم القدرة على تركه مستفادا من مفهوم القدرة إلى الفسخ، ومن مفهوم القدرة على إزالة العقد، وإلا فلو فرض كون الشخص قادرا على الفسخ وعلى إزالة العقد، دون تركه وابقائه، يكون ذلك وجوبا لا قدرة كما هو واضح.
وإن أريد منه الزامه وجعله غير قابل لأن يفسخ فمرجعه إلى اسقاط حق الخيار، فلا تؤخذ في تعريف نفس الخيار.
هذا حاصل كلامه رفع مقامه (1).
أقول: إن الخيار على ما مر هو لغة وعرفا ترجيح القادر أحد طرفي الشئ الذي يرى فيه مصلحة لنفسه فيريده ويختاره، وهذا المعنى باق على حاله مطلقا، سواءا كان ذلك الطرف المرجح في النظر والاعتقاد