الثالث: خيار الشرط ومن جملة الخيارات خيار الشرط وهو يحصل باشتراطه في العقد.
والذي يدل على صحته بالخصوص من الأخبار صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث " قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع " (1) ومنها رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلى نصف النهار. (2) ومنها الأخبار الواردة برد الثمن. (3) ثم هل هذا الشرط على طبق القاعدة لكن خرج عنها ما خرج مثل الشرط في عقد النكاح والطلاق وأمثالهما مما هو خارج بالنص وبقى تحتها ما بقي لشمول عموم قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله " (4) أو على خلاف القاعدة