(بالفتح) إلى محل الابتلاء، فهل يجب الاجتناب حينئذ عنه أيضا أو لا الظاهر نعم، لأنه بخروجه عن محل الابتلاء لم يكن محكوما بالطهارة، لأنه لا أثر للأصل في الخارج عن محل الابتلاء وبعد عوده، يقع جزءا لطرف العلم السابق.
الاضطرار إلى ارتكاب أحد المشتبهين وأما حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف دون بعض فحاصل القول فيه:
إن الاجتناب عن الباقي الذي هو غير مضطر إليه ليس بواجب مطلقا سواء كان الاضطرار قبل العلم أم بعده أم معه. وسواء كان المضطر إليه معينا أم غير معين، لأن الأدلة المتضمنة للأحكام الواقعية مقيدة بالأدلة الدالة على الأحكام الثانوية من حكم الاضطرار والاكراه وغيرهما بمعنى أن النجس أو الخمر يجب الاجتناب عنه إلا في صورة الاكراه والاضطرار مثلا، فيكون أحد المشتبهين مرخصا فيه من قبل الشرع لتلك الأدلة الثانوية فيكون الباقي حينئذ مشكوكا بالشك البدوي.
فإن شئت قلت: أن شرط تنجيز العلم الاجمالي أن يكون منجزا على كل تقدير، بمعنى أن المعلوم بالاجمال لو فرض كونه في هذا الإناء يجب الاجتناب عنه وكذا لو فرض كونه في ذاك الإناء يجب الاجتناب عنه وهو غير متحقق في المقام لما مر من أن الطرف المضطر إليه لو فرض وجود الخمر أو النجس فيه حقيقة وواقعا غير واجب الاجتناب عنه لترخيص الشارع فيه فلا يعقل منه أن يأمر حينئذ مع ذلك بوجوب العمل بمقتضى العلم أيضا، فيكون غيره من الأطراف غير واجب