الثالث من مسقطات خيار المجلس اشتراط اسقاط الخيار قال الشيخ قدس سره: مقتضى ظاهر هذا الاشتراط وجوب الاسقاط بعد العقد، فلو أخل به ففسخ العقد، ففي تأثير الفسخ وجهان المتقدمان، والأقوى عدم التأثير. (1) والحق أن مرجع هذا القسم من اشتراط اسقاط الخيار كسابقه أيضا إلى القسم الأول من اشتراط سقوط الخيار حقيقة، وأن وقوع الفسخ وغيره بعد الاسقاط لا أثر له أصلا، كما قال به الشيخ قدس سره أيضا.
وهذا لا اشكال فيه.
لكن يتوجه عليه قدس سره هنا اشكال وهو أنه بعد البناء على أنه بمجرد اشتراط الاسقاط يسقط الخيار كما هو مقتضى قوله " والأقوى عدم تأثير الفسخ لو أخل بالشرط وفسخ " فحينئذ لا يبقى في المقام شئ كي يجب عليه اسقاطه بعد العقد مرة ثانية كما لا يخفى.
فظهر من ذلك أنه لا وجه لقوله " ومقتضى ظاهر هذا الاشتراط وجوب الاسقاط بعد العقد " كما واضح.