أحرز فيه وجود الشرط، وعلم تحقق الموضوع فيه تفصيلا كي يترتب عليه حكمه، والمفروض إنا كنا شاكين فعلا في أنه بعد وقوع الفسخ أو العزل أو الرجوع في الأمثلة المذكورة هل الموضوع وهو شرط عدم تلك الأمور باق على ما هو عليه بحيث يكون تلك الأمور لغوا صرفا بالنسبة إلى مشروطاتها، ومثابتها مثل مثابة طيران الطير في السماء بالنسبة إليها أو أنه قد ارتفع بعروضها ولم يبق شئ في البين كي يتمسك بعمومه نظير الاشكال الوارد في الاستدلال بعموم " أوفوا بالعقود " فيما يشك في موجود العقد بسبب عروض ما يشك في أزالته العقد وعدمها من الفسخ وغيره على ما مر سابقا ففي الاستدلال للمقام بالاستصحاب مستقلا مع قطع النظر عن عموم " المؤمنون عند شروطهم " أو منضما بذلك العام غنى وكفاية.
أما بيان الأول فنقول: إنا قد علمنا قبلا بوجود العقد تفصيلا ثم بعد فسخ البايع في المجلس له نشك في بقائه وعدمه، بمعنى أن الفسخ العارض عليه هل كان مزيلا للعقد ومؤثرا فيه كي لا يكون باقيا فعلا، أوليس كذلك حتى يكون باقيا على ما هو عليه، فتستصحب بقائه فعلا فيترتب عليه لغوية الفسخ أو الرجوع أو العزل مثلا لا يقال: أن الأصل في المقام مثبت، لأن لغوية الفسخ وغيرها من أمثالها من اللوازم العقلية لا الشرعية، فلا مجال لجريان الاستصحاب.
لأنا نقول:
أولا: