تقدير الكر بالأشبار أن هذا يتصور على وجوه.
تارة يلاحظ فيما يكون متساوي الأضلاع والأبعاد من الطول والعرض والعمق كالشكل المربع.
وأخرى فيما يكون غير متساوية ولو كان ذلك من جهة أحد الأضلاع والأبعاد وثالثة يلاحظ في الأجسام المستديرة كالآبار والسطوح المستديرة فمقتضى القاعدة في الأضلاع المتساوية عدم ذكر الأبعاد بأن يقال:
ثلاثة في ثلاثة، أو أربعة في أربعة، أو غير ذلك من الأشباه والنظائر كما أن مقتضاها في صورة الاختلاف بينها هو التصريح بالبعد المخالف بأن يقال ثلاثة في ثلاثة في أربع العمق إذا كان بعد العمق مثلا مخالفا وأما في الثالث فمقتضى القاعدة فيه هو ضرب نصف قطره (القطر عبارة عن الخط المستقيم الذي يقسم الدائرة ومحيطها إلى قسمين متساويين مارا بمركزها) في نصف محيطة فلو كان القطر ثلاثة أشبار مثلا يكون محيطه تسعة أشبار تقريبا، إذا القطر يكون ثلث المحيط دائما فحينئذ يضرب نصف القطر وهو واحد ونصف في نصف المحيط وهو أربعة ونصف.
أما الأحاديث فإن صحيحة إسماعيل بن جابر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " ظاهرة في الشكل المربع، ولذا لم يتعرض بذكر الأبعاد مطلقا.
وأما صحيحة الأخرى التي هي أصح الروايات في الباب وهي