هل يسقط الخيار بقوله: اختر لو قال أحد المتبايعين للآخر: " اختر " فإن اختار المختار - بالفتح - الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد، وإن اختار الامضاء فلا اشكال أيضا في لزومه من قبله.
وإنما الاشكال والنزاع في سقوط خيار الأمر، بمعنى أنه هل يسقط بمجرد أمره بذلك في هذا الفرض أولا.
أقول: إن غاية ما يمكن الاستدلال به على سقوطه أحد الأمرين:
الأول: أن هذا الأمر هنا غاية تعبدية للخيار كما يترآى من بعض أخبار هذا الباب، من " أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر (1) كما أن افتراقهما كان غاية تعبدية له، فحينئذ يسقط خياره بمجرد اختياره لحصول المغيى عند حصول غايته.
لكن فيه أن التحقيق أنه ليس غاية تعبدية لعدم الدليل عليه، وأما ما ذكر من الخبر فلم يثبت كونه من طرقنا الإمامية وإنما هو من طرق العامة.
الثاني: أنه يدل على تمليك الأمر خياره على المأمور وتفويضه