إرث خيار المجلس ثم إن الشيخ قدس سره قال في مسألة أرث الخيار: أن في استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد لا يقبل التقسيم والتجزية، وجوها أربعة.
الأول: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا متعددا بتعددهم مثل استحقاق مورثهم ولازمه عدم سقوط خيار بعض إجازة أو فسخا باعمال البعض الآخر خياره كذلك كما لا يخفى نظير حد القذف وحق الشفعة الذي لا يسقط بأخذ البعض عن الباقين. والاستناد في ذلك إلى النبوي صلى الله عليه وآله من قوله: " ما ترك الميت فلوارثه " وغيره.
الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه، ولازمه جواز الفسخ، له فيه دون باقي الحصص، ويكون مع اختلاف الورثة في الامضاء والفسخ ثبوت الخيار على من عليه الخيار من جهة تبعض الصفقة.
وقال في وجه ذلك أنه لما كان الخيار غير قابلة للتجزية والتقسيم كان مقتضى أدلة إرث الورثة فيما ترك مورثهم تعين تبعضه بحسب متعلق الخيار، نظير المشتريين لصفقة واحدة إذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما بسبب حدوث العيب مثلا.