أحكام ملاقي الشبهة المحصورة اعلم أن الحق أن ملاقي الشبهة المحصورة محكوم بالطهارة مطلقا، سواء كانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة الموجودة في أحد الشبهتين أم بعده وإن مال بعض إلى الطهارة في الصورة الثانية دون الأولى.
لما ستعرف من أنهما من واد واحد من غير فرق بينهما في ذلك أصلا.
أما وجه كونه طاهرا أن الاجتناب عن المشتبهين واجب من جهة المقدمة العلمية للاجتناب عن النجس المحقق الواقعي في إحديهما، لصدق الامتثال للخطاب المنجر وهو قوله: " اجتنب عن النجس " بالاجتناب عن المشتبهين وإن لم يجتنب عن الملاقي، ولا يصدق الامتثال إذا لم يجتنب عنهما وإن اجتنب عن الملاقي كمال الاجتناب.
وأن شئت قلت: أن أصالة الطاهرة في جانب الملاقي سالمة عن المعارض فلا مانع من جريانها فيه بخلافها في نفس المشتبهين، فإن جريانها في أحدهما معارض بجريانها في الآخر فيتساقطان، فيجب الاجتناب عنهما معا لما مر من عدم صدق الامتثال إلا باجتنابهما.