كان من قبيل المال، فعلى هذا يوجد من الحقوق، ما يبدل بإزائه المال ويقبل المعاوضة ويصح نسبة النقل والانتقال إليه.
الخامس: أنه هل يعتبر في العوض أن يكون من قبيل المال ومنحصرا فيه بحيث لو لم يكن مما ينتقل منه إلى غيره يكون البيع فاسدا من أصله ولغوا، أو يكفي فيه أن يكون مما يقبل المعاوضة وإن لم يكن مالا، فيكون أثر النقل حينئذ السقوط، يعني سقوط حق المشتري عن ذمة البايع إذا فرض له حق عليه. والتحقيق والأقرب هو الثاني، لعدم الدليل على اعتبار كون العوض مالا بالخصوص. نعم إن ما هو لازم في تحقق البيع عدم كون العوض من قبيل الحق فلا، بل يمكن دعوى عدم اعتبار كونه مالا في طرف المبيع أيضا كما لا يخفى.
ويمكن دفع هذه الاشكالات.
أما الأول فواضح. إذ من المعلوم أن التمليك إنما هو من الطرفين إذ كما أنه مسند إلى البايع بالنسبة إلى مبيعه كذلك مسند إلى المشتري بالنسبة إلى عوضه، غاية الأمر أنه في أحدهما أولا وبالأصالة وفي الآخر ثانيا وبالتبع، فيكون حاصل التعليل بقوله: " لأن البيع تمليك الغير " (1) أن الحق المذكور لا يقبل النقل والانتقال فلا يصلح لتمليك المشتري عوضه، فحينئذ يكون مرتبطا بالمقام وواقعا في موقعه.
نعم لو قيده بلفظ العوض بأن قال لأن البيع تمليك الغير بعوض لكان أوضح في الجواب لأن فيه دلالة على كونه مما يقبل النقل والانتقال