تطابق التعريفين مع روايات الخيار ثم إن الخيار بأي معنى كان من المعنين السابقين، من ملك فسخ العقد أو ملك اقرار العقد وإزالته، هل ذلك هو الذي دل عليه الأخبار، أو هو غيره؟
الذي يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره في أول الخيارات وآخرها معا، أن المعنى المذكور للخيار بكيفيته المخصوصة وبعبارته الخاصة ليس مدلول الروايات وإنما هو معروف في كلمات المتأخرين.
وأما ما تدل عليه الروايات، هو رد المبيع والعين واسترداد الجارية و ردها وأمثالها.
أقول: إن كل من قال بأن الخيار عبارة عن رد العين أو المبيع مثلا كما هو مقتضى معناه في الأخبار بناءا على قوله قدس سره، لا يقول إن لصاحب الخيار أن يرد المبيع ومع ذلك يبقى العقد على حاله من دون أن يفسخه أولا قبل رده إليه بل مراده من رد المبيع أو استرداد العين فسخه العقد أولا ثم بتبع ذلك الفسخ يرد المبيع إليه أو يسترد العين، بل معناه في الحقيقة ذلك، لأن مجرد الرد والاسترداد من دون ملك فسخ العقد لا محصل له في المقام، لأنه لا يريد بعد رده، أن يهب أو يعامل بعده معاملة ثانية جديدة