مسقطات خيار الحيوان يسقط هذا الخيار بأمور:
الأول: اشتراط سقوطه في العقد.
الثاني: اسقاطه بعده وقد تقدم تفصيلهما فيما سبق من خيار المجلس فلا فائدة للإعادة.
وأما اشتراط سقوط بعضه، فنسب الشيخ قدس سره القول بالصحة إلى بعض، وقال أيضا لا بأس به. (1) ولكن قد يقال: إن هذا إنما يصح بالنسبة إلى السقوط من أوله أو آخره، وأما السقوط بالنسبة إلى وسطه فلا، بناء على أن الخيار حق واحد شخصي فإذا تخلل العدم بسبب اسقاط اليوم الثاني فلا يكون موجب لليوم الثالث، لأن ما ثبت بالعقد فقد انعدم بالاسقاط فيستحيل إعادة المعدوم. وعلى تقدير امكانها يحتاج إلى المعيد ولا دليل على كون العقد معيدا، كما لا دليل على كونه موجبا لخيار آخر.
أقول: لما كان الخيار أمرا واحدا بسيطا وليس قابلا للتنقيص مطلقا فلا مجال حينئذ للتفصيل بين الوسط وطرفيه كما هو واضح.
ثم إن قوله قدس سره: " ولا بأس به " لا يبعد أن يكون ناظرا إلى أن الخيار وإن كان حقا وحدانيا إلا أنه بمنزلة الحقوق العديدة باعتبار الأيام والساعات، فيجوز حينئذ شرط سقوط بعضه بهذا النظر والاعتبار.