هل الكتابة كالقول؟
ثم هل الكتابة يقوم مقام القول في المقام في جميع ما يترتب عليه من اللوازم والآثار؟ وجهان مبنيان على أن ظواهر الأفعال كظواهر الأقوال في حجيتها بسبب الدليل وعدمها.
فإن قلنا بالحجية فلا بد حينئذ من اخراج الطلاق بالكتابة عنها لعدم انعقاده إلا بالانشاء القولي بالاتفاق.
وإن قلنا بعدمها فلا بد أيضا من اخراج إشارة الأخرس عنه.
والتحقيق عدم حجيتها لعدم قيام الدليل من الاجماع والسيرة عليها كما قامت السيرة على حجية ظواهر الأقوال.
نعم لو علم من الخارج أن المراد من الكتابة ليس إلا اسقاط خيار ذلك الكتاب مثلا لقامت مقام قوله، كما في غير هذا المقام وإلا فلا لما مر.