فمراده منه أيضا كل ما يدل على البيع ولو كان بواسطة ذكر قيود مخصوصة عليه كما مر، لا أن مراده خصوص لفظ " بعت " كما لا يخفى ومما يدل على أنه لا يلزم في البيع أن يكون له لفظ صريح فيه، بل كما يحصل به، كذلك يحصل بغيره لكن بشرط أن يكون مؤداه كاشفا عنه ولو بواسطة ذكر لوازمه وقيوده، تحير الأصحاب واختلافهم في موارد في أنها هل هي بيع أو لا.
منها تقبل أحد الشريكين حصة نفسه من الثمار على الأشجار بخمسة وزنات مثلا من الآخر.
ومنها رجل اشترى متاعا بثمن وقال له رجل آخر: شركني فيما اشتريت من المتاع بنصف قيمته المأخوذة.
ومنها قوله: لك من عندك ولي ما عندي.
فإن تحيرهم فيها في كونها بيعا أو غيره من سائر العناوين، يدل على أن البيع في صحته وتحققه ليس لا بد أن يكون بلفظ خاص دون آخر، وإلا فلا يكون لدعوى البيعية فيها مجال، بناء على الاختصاص لعدم وجود لفظ مخصوص فهيا للبيع، بل اللازم حينئذ اتفاقهم طرا على إنكار البيعية فيها من أصله.
فحينئذ لما ثبت تلك المقدمة من عدم اختصاص البيع في صحته ولزومه بلفظ خاص، بل يتحقق بلفظ عام كما عليه الشيخ رحمه الله في آخر المعاطاة والمفروض تعلقه على عين في مقابل العوض يكون هذا القسم من الصلح بيعا ويعتبر فيه ما يعتبر فيه مما ذكر كما مر، من دون فرق بينهما فيكون مفهومه في خصوص هذا المورد مبادلة مال بمال، أو مبادلة عين بعوض.