مدفوعة بأنه نعم لا اشكال في خروج بعض الأفراد من ذلك العام إلا أن الأفراد الخارجة منها وكذا الأفراد الباقية ليست معنونة بعنوان وموصوفة بوصف حتى لا يجوز التمسك به في المورد المشتبه لعدم العلم بعنوانه الموجب دخوله تحت العام ولسكوت نفس العام عن ذلك، بل الخارجة منها أفراد غير معنونة، فأي مورد نعلم خروجه يترتب عليه حرمة الصلح قطعا وأي مورد نعلم دخوله أو نشك في خروجه يترتب عليه جوازه كما لا يخفى.
على أن المقام من قبيل الشبهة الحكمية دون المصداقية.
هل يجوز الصلح على حق اليمين من الموارد التي يجوز مصالحتها من الحقوق حق اليمين الذي لمدعي الدعوى على منكرها وإن كان للاستخلاص من الاحلاف لأجل رفع النزاع وقطع الخصومة إذا صالح المجتهد أو غيره، فيصالح حق الدعوى له أو غيره من حقوقه بشئ من المال.
بل يمكن أن يشترط في ضمنه على المدعى عليه أن يحلف للمدعي أي حلف يريده من الحلف على الله أو بأحد الأولياء والقديسين ولكن هذا الحلف غير الحلف الذي تقطع به الخصومة، فإنه لا يجوز إلا باسمه الخاص أعني لفظ الجلالة ولا يجوز الاحلاف فيها لغير المجتهد.
ولا يخفى صحة هذه المصالحة لما مر من كونه حقا ثابتا في الشرع نعم يشكل الأمر فيما إذا علم القاضي بكذب المنكر فيما ينكره فإنه لا يجوز احلافه حتى مثل ذاك الاحلاف لأنه أمر بالمعصية وهو غير جائز وباقي الكلام في كتاب القضاء.