قلت: محصل ما ذكرنا أن العقد مع قطع النظر عن طرو الطوارئ من اشتراط الخيار في ضمن عقد آخر أو اسقاطه بعد العقد محكوم باللزوم شرعا تعبدا إن كان مطلقا فمطلقا وإن كان مقيدا فبالنسبة إلى غير جهة العقد.
فعلى هذا اندفعت الاشكالات بأجمعها.
فظهر مما ذكرنا أن اشتراط الخيار على وفق القاعدة وطبقها، والأخبار الخاصة كاشفة عنه لكن خرج عنها مثل اشتراط الخيار في النكاح والطلاق.
لا أنه على خلاف القاعدة والأخبار الخاصة مخصصة لما دل على عدم صحة الشرط المخالف للكتاب والسنة.
مع أن سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف لهما آب عن التخصيص كما هو غير خفي على الوفي، إذ مفاد تلك الأخبار نفي كون صحة الشروط المخالفة للكتاب منهم عليهم السلام مطلقا لا أنه بالنسبة إلى بعض أفرادها دون بعض كما هو مقتضى القول بالتخصيص.
شرط صحة خيار الشرط يشترط في صحة هذا الخيار تعيين مدته، فلو اشترطاه إلى مدة مجهولة بأن قالوا إلى قدوم الحاج مثلا بطل وبطلت المعاملة أيضا لسراية الغرر إليها، ولا اعتبار بمسامحة العرف أحيانا لعدم رضا الشارع بذلك قطعا.
وهذا مراد من قال: " إن دائرة الغرر في الشرع أضيق من دائرته في العرف " (1).