أقول:
إنه لا طائل تحته، لأن العقد ليس علة تامة له بل هو مقتضى له والمقتضى إنما يؤثر تأثيره إذا لم يمنعه مانع عن اقتضائه ولم يدفعه دافع عن ذلك، والاشتراط المذكور احداث مانع عن تأثيره واقتضائه وإيجاد دافع ومبطل كذلك عند اقتضائه في محله وموقعه كما مر إليه الإشارة فيما سبق أيضا.
على أن هذا الوجه من الاشكال لو تم لتم في سائر الموارد أيضا فلا وجه لخصوص هذا المورد كما لا يخفى، حول كلام للشيخ حكى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في المكاسب عن العلامة رحمه الله موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره في متن العقد.
وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه، بأن قال: " علي أن أعتقك إذا بعتك ".
قال: " لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار " ثم قال قدس سره: هذا مبني على أن النذر المتعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له، وأن الأقوى في الشرط أيضا كونه ذلك.
أقول: لا يخفى ما فيه من باعث التعجب والبعد، لعدم ابتناء كلامه قدس سره على ما ادعاه الشيخ الأنصاري بل لا ربط لكلامه له