مسقطات خيار المجلس اعلم أنه كما لا اشكال في ثبوت هذا الخيار مطلقا حتى فيما بين العامة كما مر، كذلك لا اشكال في سقوطه أيضا إنما الكلام والاشكال في دليل ذلك لا في أصل السقوط.
وهو يحصل بأحد أمور:
الأول اشتراط سقوطه في متن العقد والدليل على صحة ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (1) للمقام حيث أضيف الجمع إلى الضمير، ومعلوم أن الجمع المضاف يفيد العموم، فحينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط أيضا على ما هو مقتضاه.
وأما صدق قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " على ذلك المورد، وإن كان له مجال فمقتضاه تعارض الدليلين، وأن النسبة بينهما عموم من وجه، فلا بد في مورد الاجتماع من الرجوع إلى المرجح لكن الترجيح مع قوله: " المؤمنون عند شروطهم "