سلمنا لكن حرمة الغبن وعدم حليته حكم تكليفي غير مستلزم للحكم الوضعي وهو الخيار للمغبون، وكذا المراد من السحت وهو كون الغابن فيما تحقق به الغبن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب.
سلمنا ذلك أيضا إلا أن الملازمة إنما هي بين الحرمة وعدم الحلية وبين الفساد، لا بينه وبين الخيار كما هو المدعى فاثباته حينئذ يقتضي دليلا آخر وراء ذلك.
الدليل السادس الاجماع وأما التمسك بالاجماع لثبوت الخيار المذكور في المقام.
ففيه أنه غير صالح أيضا أما أولا فلأنا لا نسلم ثبوته مطلقا حتى مع فرض بذل الغابن ما به - التفاوت من القد الزائد، إذ العلامة ومن تبعه قد خالفوا في ذلك، حيث قالوا بعدم الخيار في صورة بذل الغابن التفاوت فلا يكون تاما حينئذ.
وثانيا أنه دليل ظني لا قطعي كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام وفيما نحن فيه لا بد من دليل قطعي مع أن المدرك فيه أحد الأمور السابقة من قاعدة الضرر وغيرها وقد عرفت عدم تمامية كلها.
وثالثا إنا ذكرنا سابقا أن تحصيل الاجماع المحصل من أقوال العلماء وفتاويهم في جميع البلدان وفي جميع الأعصار غير ممكن حقيقة وفي الواقع، لأن غاية ما وصل إلينا من كتبهم المعروفة أو كنا نعرف أسمائهم وأشخاصهم إنما كانوا بين ثلاثين وأربعين شخصا أو أربعين وخمسين فقيها لا أزيد من ذلك، فكيف يمكن دعوى الاطلاع بفتاوى جميعهم بل ربما لا يكون الشخص عالما بفتوى جاره مع كونه