رفع الاشكال نقول: فيه أولا إنا لا نسلم أن التلف يوجب انفساخ العقد، إذ ليس ذلك اتفاقيا عند الأصحاب، بل قال به جماعة منهم، لكن قولهم ذلك ليس عندنا بمسلم على أن كونه سببا للانفساخ خلاف القاعدة والارتكاب به فرارا عن مخالفة قاعدة عدم الضمان لمال الغير كر عما فر عنه.
وثانيا: أن التلف في نفسه إن لم تلازمه جهة أخرى من الجهات لا يكون موجبا لانفساخه، والذي كان موجبا لانفساخه في المقام هو كونه مقرونا باختصاص الخيار للمشتري ولا موجب له هي تلك الجهة، ولذا لو كان الخيار مختصا للبايع أو مشتركا بينهما، أو كان الخيار خيار العيب لما يجري فيها ذلك الكلام بلا اشكال.
على أن الموارد التي قالوا فيها بانفساخ العقد ليست بأزيد من الموارد الثلاثة وهي خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط كما قال به الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، بل عن صاحب الجواهر أنه منحصر في الأولين فقط ولا يجري في غيرهما من الشرط وغيره.
هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي؟
ثم هل ذلك الخيار مختص بالمبيع الشخصي المعين أو يجري في الكلي أيضا؟ قد يقال بالأول لانصراف الأخبار إليه لكثرة وجوده وغلبته في معاملة الناس، ولما جعل الخيار من أجله من الحكمة وهي الاطلاع في ثلاثة أيام بما في المبيع من العيوب الخفية، فإن تلك الحكمة الملحوظة فيه إنما هو مناسب بالنسبة إلى المبيع الشخصي، وأما بالنسبة إلى الكلي فلا وجه لها.