الخامس من الأدلة التي استدل بها على خيار الغبن قد قلنا: إنه قد استدل على هذا الخيار بقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض " وقوله تعالى: " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " وبما ورد في تلقي الركبان وبقاعدة لا ضرر.
وقد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن مثل قوله عليه السلام: " غبن المسترسل سحت " (1) وقوله عليه السلام: " غبن المؤمن حرام (2) " وقوله عليه السلام " لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل (3) " وغير ذلك من نظائرها.
ولكن لا دلالة لها لثبوت الخيار أيضا، لأن المراد من الغبن هو المعنى اللغوي وهو الخديعة الذي قد مر أنه مستلزم للجهل في طرف المغبون لا المعنى الاصطلاحي، أعني مبادلة مال بمال يزيد على ثمنه المثلي الذي هو أعم منه معنى، فلا يعم للمورد الذي يكون كلا المتبايعين جاهلين، مع أن الغبن حاصل فيه بلا اشكال.