الدليل الخامس على أصالة اللزوم ومن جملة الأدلة التي استدلوا بها عليها قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ودلالته على المدعى متوقفة على ثبوت المقدمتين:
الأولى: دلالته على وجوب الوفاء بالشرط.
الثانية كون المراد من الشرط مطلق الشروط حتى يعم الشروط الابتدائية كي يكون العقد البيعي من جملة مصاديقها، فيجب الوفاء به بناء على مقتضاه.
أما ثبوت المقدمة الأولى فواضح، لكونه ظاهرا في أنه يجب الوقوف عند الشروط ويجب القيام بها وأن لا ينقضها بناقض، ولا يتخلف عنها بخلف، بل قد قيل إن دلالة الجملة الخبرية على الطلب أقوى وآكد من دلالة نفس الانشاء عليه ووجهه واضح.
هذا مضافا إلى كون ذيله قرينة على دلالته لما ذكر من وجوب الوفاء وهو قوله: " إلا من عصى الله " (2) و " إلا شرطا حرم حلاله أو أحل حراما " (3) وأشباههما من العبائر المختلفة المأثورة عن المعصوم عليه السلام في كتب الأحاديث.
فالعقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده ولا يجوز التعدي عنه إذا شككنا فيما صدر من أحد المتبايعين دون الآخر في أنه من