أنه مخالف لجميع أدلة الشروط لكونها ظاهرة في وجوب الوفاء بالشرط.
ويمكن التمسك فيما ادعيناه أيضا بما ورد من خيار الرؤية من صحيحة جميل بن دراج.
" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها ثم رجع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (1) فإنها بعد حملها على صورة يصح معه البيع، أو بان يدل ما رآه من القطعات على ما لم يره، تدل على أن فقدان الوصف يوجب قلب اللازم جائزا.
وهذه الرواية وإن وردت في خيار الرؤية كما عرفت إلا أن الملاك وهو فقدان الوصف وتخلفه في كلا المقامين واحد، والمورد لا يكون مخصصا كما هو مقرر في محله.
الشرط في ثبوت خيار الغبن ثم إنه يشترط في ثبوت هذا الخيار أمران.
الأول: اعتبار الجهالة بالقيمة السوقية الواقعية في طرف المغبون.
الثاني: كون التفاوت فاحشا ومما لا يتسامح به، فلو اشترى بثمن أزيد من قيمته السوقية مع كونها عالما بالزيادة التي لا يتسامح بها عادة فلا خيار له.