أن السلطنة محدودة هنا بخلافها هناك.
فرع يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد على الوجه الثاني والثالث (1) بل على الوجه الأول أيضا بناء على أن تحقق المقتضي وهو العقد كاف في صحة اسقاط الحق، بل وعلى الوجهين الأخيرين، لكن لا بعنوان اسقاط الخيار بل بعنوان حق الشرط، فلا ينفسخ بالرد ولا يجب الإقالة بالرد.
حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما لا ريب في أنه لو تلف المبيع يكون من المشتري، سواءا " كان قبل الرد أو بعده وكان نمائه له أيضا مطلقا، سواءا " تلف أم لا.
أما على الوجه الأول وفرض كونه بعد الرد فلقاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار " له الحاكمة على القاعدة الأولية وهي إن كل مال تلف تحت يد مالكه فهو من ماله.
وإن فرض قبله فلمقتضى القاعدة الأولية السليمة عن الحاكمة بل لمقتضى الحاكمة أيضا، لأن مدرك ضمان من لا خيار له لمال صاحبه هو تزلزل البيع سواء كان بسبب خيار متصل أو منفصل.
وأما على الوجوه الباقية، فإن كان قبل الرد فللقاعدة الحاكمة وإن كان بعده فلضمان اليد.
ولو تلف الثمن فالظاهر أنه من المشتري أيضا، إما بعد الرد وقبل الفسخ فلشمول القاعدة الأولية المحكومة، للثمن أيضا.