أنه نهى عن الغرر (1)، من دون تقييده بلفظ البيع، فحينئذ يسرى غرر الشرط إلى المشروط فيبطل أيضا.
ولكن هذا الجواب لا يحتاج إلى التعبير والاستمداد بلفظ اللهم في المقام.
ثم إنه لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، فلو شرط الخيار لغد مثلا أو يوما ويوما لا، لصح لعموم أدلة الشروط.
هل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح؟
وهل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح أولا، قد قيل نعم لاطلاق ما ورد من أنه نهى عن الغرر.
وفيه أن غاية ما سلمنا منه هو ورود النهي عن البيع الغرري مع كون ضعف سنده منجبرا بعمل الأصحاب، وأما وروده عن مطلق الغرر فليس بمسلم، وأما ثبوت تعينها في غير البيع من العقود اللازمة كالإجارة وغيرها فبالاجماع، ولا يعلم استناده إلى هذا الاطلاق كي يشكل الأمر هنا أيضا.
على أن اغتفار الجهل في المصالح عنه والمصالح به مثل قول أحد الشريكين للآخر لك ما عندك ولي ما عندي مع عدم علمها بمقدار ما عندهما على ما ثبت في محله يوجب اغتفاره في الشرط بطريق أولى من أجل كونهما من مقومات العقد دونه.
ثم هل يسرى فساد الشرط بسبب الجهل في المدة إلى المشروط أو لا قيل نعم ولو لم نقل به في غيره من الشروط الفاسدة.