الثالث: التصرف، ولا اشكال في مسقطيته في الجملة لا مطلقا، وإلا فالاختلاف فيما بين الأصحاب في المقام قد بلغ إلى حد قد قيل إنه لا يرجى زواله واصلاحه فلا بد من التشبث بالأخبار الواردة في المقام.
وهي على نحوين: نحو منها ظاهر في أن مطلق التصرف مسقط للخيار كما في ذيل صحيحة علي بن رئاب " قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع " (1) ونحو آخر منها ظاهر في أن التصرف الكاشف عن الرضا مسقط له كما في صحيحة أخرى له " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له، قيل له عليه السلام: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء " (2) وقوله عليه السلام: " فذلك رضى منه " يحتمل فيه وجوه:
منها: أن يراد منه أن التصرف بمنزلة الرضا.
ومنها: أن يراد أنه دال على الرضا نوعا بمعنى أنه كاشف نوعي عن الرضا.
ومنها: أن يراد أنه دال عليه فعلا.
هذا مع قطع النظر عن التركيب النحوي وإلا فعلى هذه الوجوه أما أن يكون هو الجواب عن الشرط.