البيع هو نقل ملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة " (1).
وأورد عليه الشيخ الأنصاري قدس سره جملة من الاشكال (2).
منها: دعوى لزوم الدور في تعريفه لو أريد بالصيغة خصوص بعت، إذ المقصود معرفة مادة " بعت ".
ولا يخفى ما فيه من الفساد، لأن الغرض والمقصود كما ذكره رحمه الله معرفة معنى البيع وإن معرفته متوقفة على معرفة مادة " بعت " وليس فيه اشكال، وأما توقف معرفة نفس بعت على معناه فغير مسلمة إذ يكفي في معرفته أنه مما ينتقل به المبيع ويتحقق في ضمنه، وأما معرفة حقيقة البيع وأنها ماذا؟ كما هو المدعى فليست معرفة صيغة " بعت " متوقفة عليها وهو ظاهر.
ولا يخفى أن ما نسبه الشيخ إليه من التعريف ليس عين عبارته وإن كان مناسبا له، فلعله نقله بالمعنى، وقد ذكرنا عين عبارته فراجع حول تعريف الشيخ الأنصاري للبيع.
قال الشيخ الأنصاري - بعد سوق الاشكالات على تعاريف القوم للبيع -: فالأولى تعريفه بأنه انشاء تمليك عين بمال (3) وفيه ما لا يخفى من الفساد أيضا، بل الإنصاف إنه أردء التعاريف إما أنه انشاء فليس بصحيح إذ حقيقة البيع ليست بانشاء وإلا يلزم انشاء الانشاء حين المعاملة مع الغير.