وأما بيع العبد بمال الزكاة فنقول فيه: إن أثر تلك المبادلة صيرورته من أموال الفقراء، لما مر من أنه إنما اشتري من مالها على الفرض.
والمبادل في المقام يكون مخيرا في ابقاء العبد على حاله فيجعله خادما للفقراء أو غيرهم من مصارف ما الزكاة، أو بيعه وصرف قيمته فيها أو اعتاقه كما ورد في الرواية (1) من أنه يشترى ويعتق.
ومن هنا يعلم أنه بمجرد الشراء لا يصير معتقا كما توهم، وإلا فلا يكون حينئذ وجه لقوله عليه السلام: " يشترى ويعتق " كما لا يخفى وأما بيع العمودين فكذلك أيضا إلا أن أثرها هنا الانعتاق وهو عتق قهري ولا ينافيه قوله: " لا عتق إلا في ملك (2) لأنه في المورد الذي لا يكون فيه مانع شرعي، بخلاف المقام في الشارع قد نفى تملكهما عمن ينعتقا عليه، وهو مانع شرعي لا يمكن للمكلف رفعه بخلاف المورد الآخر.
ثم إن الشيخ قدس سره قد أورد أمورا بالنسبة إلى تعريفه:
منها: أنه لو كان البيع انشاء تمليك عين بمال لجاز الايجاب بلفظ ملكت وإلا فلا يكون مراد فاله.
ولا يخفى أن هذا ليس نقضا على مختاره ولا واردا عليه، لأنه إنما عرفه بانشاء تمليك ومقتضاه جوازه بلفظ ملكت وهو عين مطلوبه كما صرح به أيضا بقوله: " ويرده أنه الحق " (3) أي جواز الايجاب به