أو يكون توطئة وتمهيدا للجواب وهي قوله: " ولا شرط له " أي لا خيار له.
فعليه يكون الوجوه المحتملة أما ثلاثة على تقدير كونه جوابا أو ستة على تقدير احتمال التمهيد والتوطئة له فيه أيضا.
وأما القول بأن احتمالاتها أربعة كما عليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في مكاسبه (1) بجعل الوجهين المحتملين في التركيب مختصا بإرادة كون التصرف بمنزلة الرضا تعبدا فلا وجه له كما لا يخفى.
التصرف المسقط ما هو؟
إذا تحقق ذلك فاعلم أنه ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر إلى أن مطلق التصرف مسقط للخيار.
واستدل له باطلاق الأخبار والفتاوى، وبأن الإمام عليه السلام جعل كلا من اللمس والتقبيل والنظر مسقطا تعبديا في قبال الرضا أي ذلك التصرف كالرضا في المسقطية لا أنها كواشف عنه وهو المسقط حتى يكون المطلقات مقيدة بتلك الصحيحة.
أقول: ليس الرضا من حيث هو مسقطا كما أن مجرد الكراهة من حيث هي ليست فسخا فلا بد من أن يكون حمله على الحدث من باب كشفه عنه والمراد به الرضا بأصل البيع فيكون الحدث كاشفا عن استمراره لا الرضا بالالتزام، إذ غالب التصرفات فلم يكن كاشفا ولو نوعا عن الالتزام فيلزم التخصيص بالفرد النادر.