لكن فيه ما لا يخفى من الفساد.
أما أولا فلأنا لا نسلم الانصراف أصلا.
وثانيا: سلمنا ذلك لكن الكثرة والغلبة هي كثرة الوجود والغلبة وهي غير مفيدة وإنما المفيد إنما هو كثرة الاستعمال بحيث لا يتبادر من اللفظ عند استعماله غير ذلك المعنى الشخصي وهو ممنوع في المقام.
وثالثا: أن الحكمة المذكورة لو سلمنا كونها وجها لجعل الخيار أنهما هي مفيدة للظن لا لليقين فلا فائدة للاعتماد عليه ما لم يقم عليه دليل من الخارج.
نعم لو ادعى الظهور الذي يختلف باختلاف الأذهان كان له وجه هل هذا الخيار مختص بالمشتري أولا هل هذا الخيار مختص بالمشتري أو مختص بمن ينقل إليه الحيوان مطلقا ثمنا أو مثمنا أو مشترك بين البايع والمشتري؟ أقوال.
المشهور هو الأول.
واستدل له بعد الاجماع كما عن الغنية وظاهر الدروس (1) بوجوه:
منها: عموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود (2) " لكن خرج منه المشتري بسبب القرينة الخارجية وبقى الباقي تحته، وكذا الكلام في عموم قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " (3) خرج عنه المشتري بسبب الدليل الخارجي.