إليه فإذا اختار المأمور الامضاء يسقط خيار الأمر.
وفيه أن الظاهر أن كلمة " اختر " لا دلالة لها بحسب وضعها إلا على طلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والامضاء، وإرادته منه كذلك، وليس في مفاده دلالة على تمليك الخيار وتفويض الأمر إياه إلى المخاطب كما لا يخفى.
وما ورد من السؤال عنه عليه السلام عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فبانت والجواب عنه بقوله عليه السلام: لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة الخ " (1) لو سلم دلالته على المطلب، بضميمة أن أمر الطلاق بيد من أخذ بالساق، إنما هي بقرينة المقام لا أن كلمة " اختر " بنفسها تدل على التمليك والتفويض.
تنبيه.
ثم اعلم أن لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر، فلو فسخ الآخر انفسخ العقد لكن لا من جهة تقديم الفاسخ على المجيز بل من جهة بقاء خياره على حاله بعد اسقاطه.
مع أن الفرض المذكور ليس من هذا القبيل أصلا كما هو واضح نعم قد يقال: إنه لو كان تعارض بين الإجازة والفسخ كما لو أجاز الأصيل أو الوكيل العقد، وفسخه الآخر منهما دفعة واحدة الكائنين في طرف واحد مع فرض كون الطرف الآخر مجيزا أيضا أو بلا خيار أصلا،