الأصل في العقود اللزوم وقد أريد منه معان متعددة:
منها الراجح، نسبه الشيخ قدس سره إلى جامع المقاصد ولا يخفى أن مراده من الرجحان ليس هو الطرف المظنون كما توهمه الشيخ رحمه الله، ثم أورد عليه ما أورده من الاشكال.
ومنها القاعدة المستفادة من العمومات مثل قوله: " أوفوا بالعقود " (1) وأمثاله.
ومنها الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحد المتبايعين من دون رضا الآخر.
ومنها وضع البيع وبناؤه لغة وعرفا على اللزوم، ولا يخفى ما فيه من أنه ليس معنى مستقلا في قبال المعاني الأخر، بل راجع إلى ما هو مناسب له من المعاني المذكورة.
ومنها التمسك بالمقتضى والمانع، حيث إن البيع عبارة عن تمليك غير محدود، ومعنى كونه تمليكا غير محدود، استمراره ما لم يثبت مانع يقيني، وبعبارة أخرى: أن نفس العقد مقتضى للبقاء، والفسخ مانع عن بقائه، فإذا علمنا بتحقق الفسخ نرفع اليد عن مقتضاه وإلا فلو