من مسقطات هذا الخيار التصرف اعلم أن التصرف الواقع بعد العلم بالغبن إن كان فعلا ظاهرا في الرضا بالعقد أو كاشفا عن الرضا بالالتزام به، يكون مسقطا للخيار وذلك لأحد الأمرين:
إما لما مر من أن ظاهر الأفعال مثل ظاهر الأقوال في حجيتها إلا ما خرج منها بالدليل كما عليه الأصحاب من ترتيبهم الآثار على الأفعال الكاشفة عن الفقر والغنى والعدالة والفسق وغير ذلك وهو ظاهر ديدنهم.
وإما لذيل صحيحة ابن رئاب (1) وهو قوله: " وذلك رضى منه " وبيانه إن الإمام عليه السلام إنما اقتصر بذكر الصغرى دون التعرض بذكر الكبرى للاشعار بأن الكبرى أمر مرتكز في ذهن جميع العقلاء وأنه مفروغ عنها عندهم، ولذا لا يحتاج إلى اثباتها كما لا يخفى ومثل ذلك دعوى كلية عدم نقض اليقين بالشك في باب الاستصحاب أيضا.
نعم يمكن الاشكال عليه مضافا إلى كونه مجملا بأنه يحتمل أن