منها تزول مرتبة الشدة من المراتب وتبقى مرتبة أخرى منها أخف.
ما المراد من حين العقد؟
وليعلم أن المراد من حين العقد الذي هو ابتداء زمان الخيار هو حين التملك لا مجرد التلفظ بالصيغة، وأما التعبير بحين العقد، فلعله للغلبة، لأن الغالب أنه لا يحصل الملك إلا به إذ المراد من ثبوت الخيار أنه لولاه للزم العقد، وهذا المعنى يختلف باختلاف المقامات، فإنه قد يتحقق من حينه كما هو القسم الغالب، وقد يتحقق بعد القبض كما في بيع الصرف والسلم، وقد يتحقق بعد الإجازة كما في الفضولي أما مطلقا أو بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر فحينئذ يتحقق التملك بالنسبة إلى الأصيل من حين العقد وبالنسبة إلى الفضولي بعد إجازة المالك.
ما المراد من ثلاثة أيام؟
لا اشكال في أنه إذا عقد على حيوان حين طلوع الشمس، ينقضي زمان الخيار عند غروبها في اليوم الثالث.
وكذا لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة، لا لأن الليل داخل في مفهوم اليوم بل للاستمرار المعتبر فيها المستفاد من الخارج.
وإنما الاشكال في المقام من جهتين.
الأولى: أنه إذا عقد في زمان من النهار، هل يلغى البقية منه مطلقا ثم يحسب زمان الخيار بعدها، أو تحسب تلك يوما واحدا كذلك، أو تحسب إن كان ما مضى من الزمان قليلا بحيث يصدق اليوم على البقية ولو بالمسامحة العرفية وتلغى في غيره أو تحسب من حيث كونها مبدء